قوله ( ويجوز استرقاق من ولد بعد الردة    ) . وهذا المذهب ، سواء ولد في دار الإسلام أو دار الحرب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، واختاره أبو بكر  في الخلاف ،  والقاضي  ،  وأبو الخطاب  ، والشريف  ، وابن البنا  ، والشيرازي  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يجوز استرقاقهم . وهو احتمال في المغني ، وغيره . وذكره  ابن عقيل  رواية ، واختاره ابن حامد    . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لو كان قبل الردة حملا : أن حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة .  [ ص: 345 ] وهو أحد الوجهين ، وظاهر كلام  الخرقي  ، واختاره  المصنف  في المغني ، والشارح  ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والصحيح من المذهب : أنه لا يسترق . وإن استرق من حملت به بعد الردة ، قدمه في الفروع . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر . فإنه قال : ومن لم يسلم منهم : قتل إلا من علقت به أمه في الردة . فيجوز أن يسترق ، وجزم به في الكافي 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					