قوله ( والأرنب    ) . يعني أنه مباح . وهو المذهب ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، ونهاية  ابن رزين  ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .  وعنه    : لا يباح  [ ص: 364 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . 
				
						
						
