( ولا تباح ذكاة مجنون ، ولا سكران    ) . أما المجنون : فلا تباح ذكاته بلا نزاع . وأما السكران : فالصحيح من المذهب : أن ذبيحته لا تباح .  وعنه    : تباح . وتقدم ذلك مستوفى في أول " كتاب الطلاق " . قوله ( ولا طفل غير مميز ) . إن كان غير مميز : فلا تباح ذبيحته . فإن كان مميزا : أبيحت ذبيحته ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .  [ ص: 390 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . فأناط أكثر الأصحاب الإباحة بالتمييز . وقال في الموجز ، والتبصرة : لا تباح ذبيحة ابن دون عشر    . وقال في الوجيز : تباح إن كان مراهقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					