تنبيه : ظاهر قوله " إلا السن " أنه يباح الذبح بالعظم    . وهو إحدى الروايتين . والمذهب منهما . قال  المصنف  في المغني : مقتضى إطلاق  الإمام أحمد  رحمه الله إباحة الذبح به . قال : وهو أصح ، وصححه الشارح  ، والناظم    . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم ، إلا السن والظفر ، قدمه في الكافي ، وقال : هو ظاهر كلامه . والرواية الثانية : لا يباح الذبح به .  [ ص: 392 ] قال ابن القيم  رحمه الله في أعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث : وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام : إما لنجاسة بعضها ، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه . قال في الترغيب : يحرم بعظم ، ولو بسهم نصله عظم . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					