قوله ( والمستحب : أن ينحر البعير ، ويذبح ما سواه    ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الجمهور . قال  المصنف  ، والشارح    : لا خلاف بين أهل العلم في استحباب ذلك ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . وذكر في الترغيب رواية : أن البقر تنحر  أيضا .  [ ص: 394 ] وعند  ابن عقيل    : ينحر ما صعب وضعه بالأرض أيضا .  وعنه    : يكره ذبح الإبل    .  وعنه    : لا يؤكل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					