قوله ( فإن ترك التسمية  عمدا : لم تبح . وإن تركها سهوا : أبيحت )  [ ص: 401 ] هذا المذهب فيهما . وذكره  ابن جرير  إجماعا في سقوطها سهوا . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال الناظم    : هذا الأشهر . قال في الهداية : إن تركها عمدا ، فأكثر الروايات : أنها لا تحل . وإن تركها سهوا ، فأكثر الروايات : أنها تحل . قال الزركشي    : هذا قول الأكثرين :  الخرقي  ،  والقاضي  في روايتيه ،  وأبي محمد  ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في المذهب ، والخلاصة : لا يباح إلا بالتسمية على الصحيح من الروايتين فإن تركها سهوا : أبيحت على الصحيح من الروايتين .  وعنه    : تباح في الحالين ، يعني : أنها سنة ، اختاره أبو بكر    . قاله الزركشي    . وتقدم ذكر هذه الرواية ولفظها .  وعنه    : لا تباح فيهما . قدمه في الفروع ، واختاره  أبو الخطاب  في خلافه . قال في إدراك الغاية : والتسمية شرط في الأظهر .  وعنه    : مع الذكر . فوائد إحداها : يشترط قصد التسمية على ما يذبحه    . فلو سمى على شاة وذبح غيرها  [ ص: 402 ] بتلك التسمية    : لم تبح . وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة ، فذبحها بالتسمية الأولى :  لم يجزئه . ويأتي عكسه في الصيد . الثانية : ليس الجاهل هنا كالناسي كالصوم . ذكره  ولد الشيرازي  في منتخبه وقطع به الزركشي    . الثالثة : يضمن أجير ترك التسمية  إن حرمت بتركها ، واختار في النوادر : الضمان لغير شافعي . قال في الفروع : ويتوجه تضمينه النقص إن حلت . الرابعة : يستحب أن يكبر مع التسمية . فيقول " بسم الله والله أكبر " على الصحيح من المذهب ، ونص عليه . وقيل : لا يستحب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من المذهب فيهما ، نص عليه . وقيل : تستحب الصلاة عليه أيضا . وقال في المنتخب : لا يجوز ذكره مع التسمية شيئا . 
				
						
						
