فائدتان إحداهما : لا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا  ، نص عليه ; لبقاء تحريمه جزم به  المجد  ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال  ابن عقيل  في كتاب الروايتين : نسخ في حقهم أيضا . انتهى . وتحل ذبيحتنا لهم ، مع اعتقادهم تحريمها ; لأن الحكم لاعتقادنا . الثانية : في بقاء تحريم يوم السبت عليهم  وجهان . وأطلقهما في المحرر وشرحه ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين . ذكروه في " باب عقد الذمة " وفائدتهما : حل صيدهم فيه وعدمه . قاله الناظم  قلت    : وظاهر ما تقدم في " باب أحكام الذمة " أن من فوائد الخلاف : لو شكا عليهم لا يحضروا يوم السبت إذا قلنا ببقاء التحريم . وقد قال  ابن عقيل    : لا يحضر يهوديا يوم سبت لبقاء تحريمه عليهم . 
				
						
						
