قوله ( وإن صاد المسلم بكلب المجوسي    : حل ) ولم يكره . وهو المذهب . ذكره  أبو الخطاب  ،  وأبو الوفاء  ، وابن الزاغوني  ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، ونصره  المصنف  ، والشارح  ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وصححه في النظم .  وعنه    : لا يحل .  [ ص: 420 ] قوله ( وإن أرسله المجوسي ، فزجره مسلم : لم يحل ) . هذا المذهب ، جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : إن زاد عدوه : حل ، وإلا فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					