فائدة : تنقسم الأيمان إلى خمسة أقسام    . وهي أحكام التكليف . كالطلاق على ما تقدم . 
أحدها : واجب . كالذي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة . وكذا إنجاء نفسه ، مثل الذي يوجه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء ونحوه . 
الثاني : مندوب . وهو الذي تتعلق به مصلحة من الإصلاح بين المتخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره ، أو دفع شر . فإن حلف على فعل طاعة أو ترك معصية    : فوجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، وشارح الوجيز . 
أحدهما : ليس بمندوب . صححه في النظم . قلت    : وهو الصواب . وإليه ميل شارح الوجيز . 
والوجه الثاني : مندوب . اختاره بعض الأصحاب . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . 
الثالث : مباح كالحلف على فعل مباح أو ترك مباح ، والحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه ، أو يظن أنه صادق . 
 [ ص: 14 ] الرابع : مكروه . وهو الحلف على مكروه ، أو ترك مندوب . ويأتي حلفه عند الحاكم . الخامس : محرم . وهو الحلف كاذبا عالما . ومنه : الحلف على فعل معصية أو ترك واجب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					