قوله   ( وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله ) : ( لا والله ) و ( بلى والله ) في عرض حديثه    ( : فلا كفارة عليه ) .  [ ص: 21 ] هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : فلا كفارة على الأصح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز . وقدمه في الشرح ، والنظم . قال في الرعاية الكبرى : فلا كفارة في الأشهر .  وعنه    : عليه الكفارة مطلقا .  وعنه    : لا كفارة في الماضي . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير ، والزركشي    . وقال في الرعاية الصغرى : فلا كفارة في الأشهر . وفي المستقبل روايتان . وقال في المحرر ، والحاوي الصغير ، والزركشي    : لا كفارة فيه إن كان في الماضي . وإن كان في المستقبل : فروايتان . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أن هذا ليس من لغو اليمين ، بل لغو اليمين : أن يحلف على شيء يظنه ، فيبين بخلافه . كما قاله قبل ذلك . وهو إحدى الروايتين . وقدمه في الرعايتين . والرواية الثانية : أن هذا لغو اليمين فقط . وهو الصحيح من المذهب . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والعمدة . مع أن كلامه يحتمل أن يشمل الشيئين . وأطلقهما في الفروع ، والهداية ، والمذهب . وقيل : كلاهما لغو اليمين . وقطع الشارح    : أن قوله ( لا والله ) و ( بلى والله ) في عرض حديثه من غير قصد : من لغو اليمين .  [ ص: 22 ] وقدم فيما إذا حلف على شيء يظنه ، فتبين خلافه    : أنه من لغو اليمين أيضا . قال الزركشي    :  الخرقي  يجعل لغو اليمين شيئين . أحدهما : أن لا يقصد عقد اليمين . كقوله ( لا والله ) و ( بلى والله ) وسواء كان في الماضي أو المستقبل . والثاني : أن يحلف على شيء ، فيبين بخلافه . وهي طريقة ابن أبي موسى  وغيره . وهي في الجملة ظاهر المذهب .  والقاضي  يجعل الماضي لغوا ، قولا واحدا . وفي سبق اللسان في المستقبل روايتين . وأبو محمد  عكسه . فجعل سبق اللسان لغوا ، قولا واحدا . وفي الماضي . روايتان . 
ومن الأصحاب من يحكي روايتين في الصورتين ، ويجعل اللغو في إحدى الروايتين هذا دون هذا . وفي الأخرى عكسه . وجمع أبو البركات  بين طريقتي  القاضي   وأبي محمد    . فحكى في المسألة ثلاث روايات . فإذا سبق على لسانه في الماضي ( لا والله ) و ( بلى والله ) في اليمين . معتقدا أن الأمر كما حلف عليه : فهو لغو اتفاقا . وإن سبق على لسانه اليمين في المستقبل ، أو تعمد اليمين على أمر يظنه كما حلف عليه ، فتبين بخلافه : فثلاث روايات . كلاهما لغو ، وهو المذهب : الحنث في الماضي دون ما سبق على لسانه ، وعكسه . وقد تلخص في المسألة خمس طرق .  [ ص: 23 ] والمذهب منهما في الجملة : قول  الخرقي    . انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					