قوله ( وإن حرم أمته ، أو شيئا من الحلال غير زوجته كالطعام واللباس وغيرهما أو قال : ما أحل الله علي حرام ، أو لا زوجة له    : لم تحرم . وعليه كفارة يمين إن فعله ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . ( ويحتمل أن يحرم تحريما تزيله الكفارة ) . وهو  لأبي الخطاب  في الهداية . وتقدم ( إذا حرم زوجته ) في ( باب صريح الطلاق وكنايته ) فليعاود . فائدتان 
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو علقه بشرط ، نحو " إن أكلته ، فهو علي حرام " . جزم به في الرعاية ، وغيره . ونقله أبو طالب    . قال في الانتصار : وكذا " طعامي علي كالميتة والدم " . قال  المصنف  ، والشارح    : وإن قال ( هذا الطعام علي حرام ) فهو كالحلف على تركه . 
 [ ص: 31 ] الثانية : لا يغير اليمين حكم المحلوف . على الصحيح من المذهب . وقال في الانتصار : يحرم حنثه وقصده ، لا المحلوف في نفسه ، ولا ما رآه خيرا وقال في الإفصاح : يلزم الوفاء بالطاعة . وأنه عند  الإمام أحمد  رحمه الله : لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لم يقل أحد إنها توجب إيجابا ، أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة . قال : والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة . فإذا قال " أعاهد الله أني أحج العام "  فهو نذر وعهد ويمين . ولو قال " أعاهد الله أن لا أكلم زيدا "  فيمين وعهد لا نذر . فالأيمان إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء . وهي عقد وعهد ، ومعاهدة لله ; لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه . وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة ، يلزم الوفاء بها . ثم إن كان العقد لازما : لم يجز نقضه ، وإن لم يكن لازما : خير ولا كفارة في ذلك لعظمه . ولو حلف ( لا يغدر )  كفر للقسم لا لغدره ، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه ، بل يتقرب بالطاعات . انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					