قوله ( وإن دعي إلى غداء ، فحلف لا يتغدى    : اختصت يمينه به إذا قصده ) . وهذا المذهب . قال في الفروع : لم يحنث بغيره . على الأصح . وجزم به في المغني ، والمجد  ، والشرح ، والوجيز ، وشرح ابن منجا  ، وغيرهم . وجزم به  القاضي  في الكفاية .  وعنه    : يحنث 
				
						
						
