الثانية : حكم الطهارة من الإناء المغصوب  حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة ، خلافا ومذهبا . وعدم الصحة منه من مفردات المذهب . قال ناظم  المفردات ، وغيره : وكذا لو اشترى إناء بثمن محرم    . قوله ( إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة    ) . استثنى للإباحة مسألة واحدة . لكن بشروط . منها : أن تكون ضبة ، وأن تكون يسيرة ، وأن تكون لحاجة . ولم يستثنها  المصنف    . لكن في كلامه أومأ إليها ، وأن تكون من الفضة . ولا خلاف في جواز ذلك ، بل هو إجماع  [ ص: 82 ] بهذه الشروط . ولا يكره على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره . وأما ما يباح من الفضة والذهب    : فيأتي بيانه في باب زكاة الأثمان . 
فائدة : في " الضبة " أربع مسائل ، كلها داخلة في كلام  المصنف  في المستثنى والمستثنى منه : يسيرة بالشروط المتقدمة ، فتباح . وكثيرة لغير حاجة . فلا تباح مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به . واختار الشيخ تقي الدين  الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه . وكثيرة لحاجة ، فلا تباح على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وهو ظاهر المحرر ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، قال الزركشي    : هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والهادي ،  والمصنف  هنا ، وفروع أبي الحسين  ، وخصال ابن البنا  ،  وابن رزين  ، وابن منجا  في شرحهما ، والخلاصة ، والنظم ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان  ، والشيخ تقي الدين  في شرح العمدة ، وغيرهم . وقيل : لا يحرم ، اختاره  ابن عقيل  ، وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين  بطريق الأولى . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم    . ويسيرة لحاجة . فلا تباح على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقطع به في الهداية وفروع أبي الحسين  ، وخصال ابن البنا  ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه  ابن رزين    . وابن عبيدان  ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، والشيخ تقي الدين  في شرح العمدة وغيرهم ، وهو ظاهر كلامه في المذهب ، وإدراك الغاية ، والوجيز ، والتلخيص ، والبلغة ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . قال في التلخيص ، والبلغة : وإن كان التضبيب بالفضة وكان يسيرا على قدر حاجة الكسر  فمباح . قال الناظم    : وهو الأقوى قال في تجريد العناية : لا تباح اليسيرة لزينة في الأظهر . وقيل : لا يحرم ، اختاره جماعة من الأصحاب . قاله الزركشي  ، منهم  القاضي  ،  وابن عقيل  ،  [ ص: 83 ] والشيخ تقي الدين    . قال في الفائق : وتباح اليسيرة لغيرها في المنصوص وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وابن منجا  في شرحه ، وهو ظاهر كلام  المصنف  في المستثنى . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، وابن تميم    . فقال : في اليسير لغير حاجة ، أو لحاجة أوجه : التحريم ، والكراهة ، والإباحة . وقيل : فرق بين الحلقة ونحوها وغير ذلك . فيحرم في الحلقة ونحوها ، دون غيرها ، واختاره  القاضي  أيضا في بعض كتبه . وتقدم النص في الحلقة . 
تنبيه : فعلى القول بعدم التحريم : يباح على الصحيح من المذهب اختاره  القاضي  ،  وابن عقيل  ، وجزم به صاحب المستوعب ، والشيرازي  ،  والمصنف  في الكافي ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يكره ، جزم به  القاضي  في تعليقه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					