فائدتان . إحداهما : لو رفع رأسه من الركوع فعطس ، فقال ربنا ولك الحمد ينوي بذلك عن العطسة  وذكر الرفع : لم يجزئه ، على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية  حنبل  وقدمه في الرعاية ، والفائق ، وابن تميم  ، والشرح ، وقال  المصنف    : يجزئه ، وحمل كلام  الإمام أحمد  على الاستحباب فعلى المذهب : لا تبطل صلاته على الصحيح ،  وعنه  تبطل ، ومثل ذلك : لو أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي بذلك عن العطاس والقراءة  ، قال في الفروع في باب صفة الحج والعمرة : وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان ، وأطلقهما ابن تميم  ، ذكره في باب ما يبطل الصلاة فظاهر كلامهما : أنهما لا تبطل ، وإنما الخلاف في الإجزاء عن فرض القراءة . 
الثانية : قال  الإمام أحمد    : إذا رفع رأسه من الركوع : إن شاء أرسل يديه ، وإن شاء وضع يمينه على شماله ، وقال في الرعاية : فإذا قام أحدهما أو المأموم حطهما وقال ربنا ولك الحمد ووضع كل مصل يمينه على شماله تحت سرته ، وقيل : بل فوقها تحت صدره ، أو أرسلهما نص عليه كما سبق ،  وعنه  إذا قام رفعهما ، ثم حطهما فقط . انتهى . وقال في المذهب ، والإفادات ، والتلخيص ، وغيرهم : إذا انتصب قائما أرسل يديه ، وقاله  القاضي  في التعليق في افتراشه في التشهد قال في الفروع : وهو بعيد  [ ص: 64 ] قوله ( فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد    ) وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال  أبو الخطاب    : هو قول أصحابنا .  وعنه  يزيد ملء السماء إلى آخره اختاره  أبو الخطاب  ، وصاحب النصيحة ،  والمجد  في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير ، والشيخ تقي الدين  ،  وعنه  يزيد على ذلك أيضا سمع الله لمن حمده قال في الفائق : اختاره  أبو الخطاب  أيضا قال الزركشي    : كلام  أبي الخطاب  محتمل ، تنبيه : ظاهر قوله فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد أن المنفرد كالإمام ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب .  وعنه  يسمع ويحمد فقط ،  وعنه  يسمع فقط قال الزركشي    : وفيها ضعف ،  وعنه  يحمد فقط . 
فائدتان : الأولى : يستحب أن يزيد على ما شئت من شيء بعد فيقول أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد وغير ذلك مما صح ، وهذه إحدى الروايتين ، وهي الصحيحة ، صححه  المصنف  ، والشارح  واختاره في الفائق ، وأبو حفص  ، والرواية الثانية : لا يجاوز من شيء بعد قدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى . وقال  المجد  في شرحه : الصحيح أن الأولى ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال ، وقولها إذا أطالهما ، وقال في الرعاية : قلت    : يجوز ، للأثر . وقال في مجمع البحرين : لا بأس بذلك . الثانية : محل قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد    : بعد القيام من الركوع ; لأنهما في حال قيامهما يقولان سمع الله لمن حمده ، ومحله في حق المأموم : حال رفعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					