قوله ( وإن حلف " ليخرجن من هذه الدار " فخرج دون أهله    : لم يبر ) هذا المذهب . جزم به في الشرح ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز . قال في الفروع : فهو كحلفه " لا يسكن الدار " على ما تقدم . 
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو حلف " لا ينزل في هذه الدار ولا يأوي إليها    " نص عليهما . وكذا لو حلف " ليرحلن من البلد " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					