قوله ( وإن حلف " لا يدخل دارا " فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع  ، أو " حلف لا يستخدم رجلا " فخدمه وهو ساكت    . فقال  القاضي    : يحنث ) . وهو المذهب . نص عليه . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وجزم به الأدمي  في منتخبه ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . ويحتمل أن لا يحنث . وهما وجهان مطلقان في المذهب . وأطلقهما في الأولى في الهداية ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . 
 [ ص: 106 ] وقدم في المحرر : أنه يحنث في الثانية . وقال الشارح    : إن كان الخادم عبده : حنث . وإن كان عبد غيره : لم يحنث . وجزم به الناظم    . 
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه إذا لم يمكنه الامتناع : أنه لا يحنث . وهو صحيح . وهو المكره . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : أنه يحنث . وهو وجه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . فعلى المذهب : يحنث بالاستدامة . على الصحيح . وقيل : لا يحنث . وتقدم بعض أحكام المكره في آخر " باب تعليق الطلاق بالشروط " . فعلى الوجه الثاني في المسألة الأولى وهو احتمال  المصنف    : لو استدام ففي حنثه وجهان . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والزركشي    . 
إحداهما : يحنث . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وهو الصواب . 
والثاني : لا يحنث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					