السادسة : لو نذر عتق عبد معين ، فمات قبل عتقه    : لم يلزمه عتق غيره . ولزمه  [ ص: 131 ] كفارة يمين . نص عليه . لعجزه عن المنذور . وإن قتله السيد : فهل يلزمه ضمانه ؟ على وجهين . 
أحدهما : لا يلزمه . قاله  القاضي  ،  وأبو الخطاب    . 
والثاني : يلزمه . قاله  ابن عقيل    . فيجب صرف قيمته في الرقاب . ولو أتلفه أجنبي . فقال  أبو الخطاب    : لسيده القيمة . ولا يلزمه صرفها في العتق وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه . وهو قياس قول  ابن عقيل    . لأن البدل قائم مقام المبدل . ولهذا لو وصى له بعبد ، فقتل قبل قبوله    : كان له قيمته . قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					