قوله ( وإن نذر صياما ، فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه    : أطعم عنه لكل يوم مسكين ) . يعني : يطعم ولا يكفر . وهذا إحدى الروايات . ويحتمل أن يكفر . ولا شيء عليه . ذكره  ابن عقيل  رواية كغير الصوم . قال في الحاوي : وهو أصح عندي . ومال إليه  المصنف  ، والشارح    . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في المحرر .  وعنه    : أنه يطعم لكل يوم مسكين ويكفر كفارة يمين . وهو المذهب . نص عليه . قال  القاضي    : وهو أصح . قال في المحرر : والمنصوص عنه وجوبه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يجزئ عن كله فقير واحد . ويتخرج أن لا يلزمه كفارة . وفي النوادر احتمال يصام عنه . وسبق في فعل الولي عنه : أنه ذكره  القاضي  في الخلاف . 
 [ ص: 147 ] فائدتان 
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو نذره في حال عجزه عنه    . قاله الأصحاب . وقيل : لا يصح نذره . نقل أبو طالب    : ما كان نذر معصية أو لا يقدر عليه    : ففيه كفارة يمين . وتقدمت رواية الشالنجي    . قال في الفروع : ومرادهم غير الحج عنه . قال : والمراد ولا يطيقه ولا شيئا منه . وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي . قال : وكذا أطلق  شيخنا  ، يعني : به الشيخ تقي الدين  رحمه الله . قال : القادر على فعل المنذور  يلزمه . وإلا فله أن يكفر . انتهى . فأما إن نذر من لا يجد زادا وراحلة الحج  ، فإن وجدهما بعد ذلك : لزمه بالنذر السابق . وإلا لم يلزمه كالحج الواجب بأصل الشرع . ذكره  القاضي  في الخلاف في فعل الولي عنه . وقال في عيون المسائل في ضمان المجهول أكثر ما فيه : أن يظهر من الدين ما يعجز عن أدائه    . وذلك لا يمنع صحة الضمان . كما لو نذر ألف حجة ، والصدقة بمائة ألف دينار ، ولا يملك قيراطا    : فإنه يصح . لأنه ورط نفسه في ذلك برضاه . انتهى . وقيل : لا ينعقد نذر العاجز    . 
الثانية : لو نذر غير الصيام كالصلاة ونحوها وعجز عنه    : فليس عليه إلا الكفارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					