الثانية : لو نذر المشي إلى مسجد المدينة  ، أو الأقصى     : لزمه ذلك . والصلاة فيه . قاله الأصحاب . قال في الفروع : ويتوجه أن مرادهم : لغير المرأة . لأفضلية بيتها . وإن عين مسجدا غير حرم : لزمه عند وصوله ركعتان . ذكره في الواضح . واقتصر عليه في الفروع . قال  المصنف  ، والشارح    : لو نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة    : لم يلزمه إتيانه . وإن نذر الصلاة فيه  ( مسجد المدينة    )     : لزمته الصلاة دون المشي . ففي أي موضع صلى أجزأه . قالا : ولا نعلم فيه خلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					