قوله ( وإن نذر الطواف على أربع    : طاف طوافين . نص عليه ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : هذا بدل واجب .  وعنه    : يجزئه طواف واحد على رجليه . قال  المصنف  ، والشارح    : والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه . ولا يلزمه على يديه . وفي الكفارة على هذه الرواية وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والنظم ، والحاوي الصغير والقواعد الأصولية ، والفروع . 
 [ ص: 151 ] قال  المصنف  ، والشارح    : بناء على ما تقدم . وقالا : قياس المذهب : لزوم الكفارة ، لإخلاله بصفة نذره . وإن كان غير مشروع . فوائد 
الأولى : مثل المسألة في الحكم : لو نذر السعي على الأربع    . ذكره في المبهج والمستوعب . واقتصر عليه في الفروع . وجزم به في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه    . كنذره صلاة عريانا ، أو الحج حافيا حاسرا    . أو نذرت المرأة الحج حاسرة . وفاء بالطاعة    . قال في القواعد الأصولية : قياس المذهب : الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع . وفي الكفارة لتركه المنهي وجهان . وأطلقهما في الفروع . وهما كالوجهين المتقدمين قبل ذلك . قال في الرعاية الكبرى : فإن قال " حافيا حاسرا " كفر ولم يفعل الصفة . وقيل : يمشي منذ أحرم . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					