[ ص: 157 ] قوله ( وإن طلب  ، فالأفضل : أن لا يجيب إليه في ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله ) . يعني : إذا وجد غيره وطلب هو . وهو المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والشرح ، وغيرهم . واختاره  القاضي  ، وغيره . وقال ابن حامد    : الأفضل الإجابة إذا أمن من نفسه . ذكره  المصنف  هنا . وأطلقهما في المحرر . وقيل : الأفضل الإجابة إليه مع خموله . قاله  المصنف  في المذهب ، والكافي ، والشارح    . وقال ابن حامد    : إن كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام ، فالأولى : له التولية ليرجع إليه في ذلك ، ويقوم الحق به ، وينتفع به المسلمون . وإن كان مشهورا في الناس بالعلم ، ويرجع إليه في تعليم العلم والفتوى له اشتغال بذلك . انتهيا . فلعل ابن حامد  له قولان . وقد حكاهما في الفروع ، وغيره قولين . وقيل : الإجابة أفضل مع خموله وفقره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					