قوله   ( وهل تشترط عدالة المولي ؟ )  بكسر اللازم ، اسم فاعل ( على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ; والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المحرر ، في نائب الإمام . قال في الرعايتين ، والحاوي بعد أن أطلقوا الخلاف وقيل : الروايتان في نائب الإمام دونه . 
إحداهما : لا تشترط . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والنظم في الإمام . وصححه في النظم ، وغيره . 
والرواية الثانية : لا تشترط .  وعنه    : تشترط العدالة في سوى الإمام .  [ ص: 160 ] وتقدم كلامه في الرعايتين ، والحاوي . ثم قال في الرعاية : إن قلنا الحاكم نائب الشرع : صحت منهما . وإلا فلا . قلت    : في الإمام وجهان : هل تصرفه بطريق الوكالة ، أو الولاية ؟ . اختار  القاضي    : الأول . وقال في الوجيز . وإذا كان المولي نائب الإمام    : لم تشترط عدالته . 
				
						
						
