قوله ( وإن ادعى قتل موروثه : ذكر القاتل ، وأنه انفرد به ، أو شارك غيره . وأنه قتله عمدا ، أو خطأ ، أو شبه عمد . ويصفه    ) وهذا بلا نزاع . وإن لم يذكر الحياة في ذلك ، فوجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . قلت    : الأولى عدم اشتراط ذكر الحياة . فائدتان 
إحداهما : قوله ( وإن ادعى الإرث : ذكر سببه    ) بلا نزاع ولو ادعى دينا على أبيه : ذكر موت أبيه . وحرر الدين والتركة    . على الصحيح من المذهب .  [ ص: 281 ] اختاره  القاضي  ، وغيره . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . واختار  المصنف    : أنه يكفي أيضا أن يقول " إنه وصل إليه من تركة أبيه ما يفي بدينه " . 
الثانية : قوله ( وإن ادعى شيئا محلى : قومه بغير جنس حليته    . فإن كان محلى بذهب وفضة : قومه بما شاء منهما للحاجة ) بلا نزاع . ولو ادعى دينا ، أو عينا : لم يشترط ذكر سببه ، وجها واحدا    . لكثرة سببه . وقد يخفى على المدعي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					