قوله ( وإن كان بينهما عبيد ، أو بهائم ، أو ثياب ونحوها . فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة    : لم يجبر الآخر ) . هذا أحد الوجوه . وإليه ميل  أبي الخطاب    . وهو احتمال له في الهداية . وقال  القاضي    : يجبر . وظاهره : أنه سواء تساوت القيمة أم لا . وهو ظاهر ما قدمه في الخلاصة . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والوجيز ، وغيرهم . والمذهب : إن تساوت القيمة أجبر ، وإلا فلا . نص عليه . قال في الفروع : أجبر الممتنع في المنصوص إن تساوت القيمة . ويحتمله كلام  القاضي  ومن تابعه . 
تنبيه : 
محل الخلاف : إذ كانت من جنس واحد . على الصحيح من المذهب . وقال  المصنف  ، والشارح    : إذا كانت من نوع واحد . 
فائدة : 
الآجر واللبن المتساوي القوالب : من قسمة الأجزاء . والمتفاوت : من قسمة التعديل .  [ ص: 338 ] قوله ( وإن كان بينهما حائط : لم يجبر الممتنع من قسمه فإن استهدم ) . يعني : حتى بقي عرصة . ( لم يجبر على قسم عرصته ) هذا أحد الوجهين ، والمذهب منهما . وجزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس    . وصححه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الشرح ، والرعايتين . واختاره  المصنف    . وقال أصحابنا : إن طلب قسمتها طولا ، بحيث يكون له نصف الطول في كمال العرض : أجبر الممتنع . وإن طلب قسمتها عرضا ، وكانت تسع حائطين : أجبر ، وإلا فلا ونسبه في الفروع إلى  القاضي  فقط . وجزم به في الوجيز . قال الأدمي  في منتخبه : ولا إجبار في حائط ، إلا أن يتسع لحائطين وقال  أبو الخطاب  في الحائط : لا يجبر على قسمها بحال    . وقال في العرصة : كقول الأصحاب . وقاله في المذهب . وقيل : لا إجبار في الحائط والعرصة ، إلا في قسمة العرصة طولا في كمال العرض خاصة . وأطلقهن في المحرر ، والفروع . فائدتان 
إحداهما : حيث قلنا بجواز القسمة في هذا ، فقيل : لكل واحد ما يليه  [ ص: 339 ] وقدمه في الرعايتين قال في المغني ، الشرح : وإن حصل له ما يمكن بناء حائطه فيه : أجبر ويحتمل أن لا يجبر . لأنه لا تدخله القرعة ، خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر . انتهيا وقيل : بالقرعة . قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وأطلقهما في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					