تنبيه : ظاهر قوله ( وإن كان في مغرب ، أو رباعية ، نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول    ) أنه لا يرفع يديه إذا نهض مكبرا ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ،  وعنه  يرفعهما اختاره  المجد  ، والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق ، وابن عبدوس  في تذكرته قال في الفروع : وهو أظهر قلت    : وهو الصواب فإنه قد صح  عنه  عليه أفضل الصلاة والسلام " أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول " رواه  البخاري  وغيره ، وهو من المفردات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					