قوله ( وإذا علم الحاكم بشاهد الزور إما بإقراره ، أو علم كذبه وتعمده    : عزره ، وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها ، فيقال : إنا وجدنا هذا شاهد زور ، فاجتنبوه ) . بلا نزاع . وللحاكم فعل ما يراه من أنواع التعزير به . نقل  حنبل    : ما لم يخالف نصا . وقال  المصنف    : أو يخالف معنى نص . قال  ابن عقيل  ، وغيره : وله أن يجمع بين عقوبات ، إن لم يرتدع إلا به . ونقل مهنا    : كراهة تسويد الوجه .  [ ص: 108 ] وتقدم في " باب التعزير " أشياء من ذلك . فليراجع . فائدتان 
إحداهما : لا يعزر بتعارض البينة ، ولا بخلطه في شهاداته . ولا برجوعه عنها . ذكره  المصنف  ، وغيره . وقال في الترغيب : إذا ادعى شهود القود الخطأ    : عزروا . 
الثانية : لو تاب شاهد الزور قبل التعزير : فهل يسقط التعزير عنه  ؟ فيه وجهان . ذكرهما  القاضي  في تعليقه . وتبعه في الفروع ، وأطلقهما . وقال : فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير . وكأنهما مبنيان على التوبة من الحد ، على ما مر في أواخر " باب حد المحاربين " قلت    : الصواب عدم السقوط هنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					