قوله ( ولا يصح إقرار المكره  ، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره ، أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها ، أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح ) . بلا نزاع . وتقبل دعوى الإكراه بقرينة . كتوكيل به ، أو أخذ مال ، أو تهديد قادر . قال الأزجي    : لو أقام بينة بأمارة الإكراه : استفاد بها أن الظاهر معه . فيحلف ويقبل قوله . قال في الفروع : كذا قال . ويتوجه لا يحلف . 
فائدة 
تقدم بينة الإكراه على بينة الطواعية . على الصحيح من المذهب . وقيل : يتعارضان : وتبقى الطواعية فلا يقضي بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					