قوله ( وإن أقر لوارث    : لم يقبل إلا ببينة ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه . وقال أبو الخطاب  في الانتصار : يصح ما لم يتهم ، وفاقا  لمالك  رحمه الله تعالى وأن أصله من المذهب : وصيته لغير وارث ثم يصير وارثا لانتفاء التهمة . قلت    : وهو الصواب . وقال الأزجي  ، قال أبو بكر    : في صحة إقراره لوارثه روايتان . 
إحداهما : لا يصح . 
والثانية : يصح . لأنه يصح بوارث . وفي الصحة : أشبه الأجنبي . والأولى : أصح . قال في الفروع : كذا قال . قال في الفنون : يلزمه أن يقر ، وإن لم يقبل . وقال أيضا : إن كان حنبليا استدل بأنه لا يصح إقراره لوارثه في مرضه بالوصية له  [ ص: 136 ] فقال حنبلي : لو أقر له في الصحة : صح . ولو نحله لم يصح . والنحلة تبرع كالوصية . فقد افترق الحال للتهمة في أحدهما دون الآخر . كذا في المرض . ولأنه لا يلزم التبرع فيما زاد على الثلث لأجنبي    . ويلزم الإقرار . وقد افترق التبرع والإقرار فيما زاد على الثلث    . كذا يفترقان في الثلث للوارث . 
تنبيه 
ظاهر قوله " لم يقبل إلا ببينة " أنه لا يقبل بإجازة . وهو ظاهر نصه . وظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقال جماعة من الأصحاب : يقبل بالإجازة . قال الزركشي    : لا يبطل الإقرار ، على المشهور من المذهب . بل يقف على إجازة الورثة . فإن أجازوه : جاز . وإن ردوه : بطل . ولهذا قال  الخرقي    : لم يلزم باقي الورثة قبوله . 
قوله ( إلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها ، فيصح ) . يعني : إقراره . هذا أحد الوجهين . اختاره  المصنف  ، وصاحب الترغيب ، والتبصرة ، والأزجي  ، وغيرهم . وجزم به في الشرح ، وشرح ابن منجا  ،  وابن رزين    . وقال : إجماعا . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . والصحيح من المذهب : أن لها مهر مثلها بالزوجية ، لا بإقراره . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . ونقل أبو طالب    : يكون من الثلث .  [ ص: 137 ] ونقل أيضا : لها مهر مثلها ، وأن على الزوج البينة بالزائد . وذكر أبو الفرج  في صحته بمهر مثلها : روايتين . 
فائدة : 
لو أقرت امرأته : أنها لا مهر لها عليه    : لم يصح ، إلا أن يقيم بينة أنها أخذته . نقله مهنا    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					