قوله ( وإن أقر لوارث ، فصار عند الموت غير وارث    : لم يصح  [ ص: 138 ] إقراره . وإن أقر لغير وارث : صح ، وإن صار وارثا . نص عليه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اعتبر بحال الإقرار ، لا الموت على الأصح . وصححه الناظم    . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهما . واختاره ابن أبي موسى  ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، وغيرهم . وقيل : الاعتبار بحال الموت . فيصح في الأولى ، ولا يصح في الثانية كالوصية . وهو رواية منصوصة . ذكرها  أبو الخطاب  في الهداية ، ومن بعده . وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقدم في المستوعب : أنه إذا أقر لوارث ، ثم صار عند الموت غير وارث : الصحة . وجزم ابن عبدوس  في تذكرته ، وصاحب الوجيز : بالصحة فيهما . قال في الفروع : ومراد الأصحاب والله أعلم بعدم الصحة : لا يلزم . لا أن مرادهم بطلانه . لأنهم قاسوه على الوصية . ولهذا أطلق في الوجيز : الصحة فيهما . انتهى . فائدتان 
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو أعطاه وهو غير وارث ، ثم صار وارثا . ذكره في الترغيب ، وغيره . واقتصر عليه في الفروع .  [ ص: 139 ] 
الثانية : يصح إقراره بأخذ دين صحة ومرض من أجنبي ، في ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله . قاله  القاضي  ، وأصحابه . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال في الرعاية : لا يصح الإقرار بقبض مهر ، وعوض خلع    . بل حوالة ومبيع وقرض . وإن أطلق فوجهان . قال في الروضة ، وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره . وكذا قال في الانتصار ، وغيره : إن أقر " أنه وهب أجنبيا في صحته " صح . لا أنه وهب وارثا . وفي نهاية الأزجي    : يصح لأجنبي كإنشائه . وفيه لوارث وجهان . 
أحدهما : لا يصح كالإنشاء . 
والثاني : يصح . وقال في النهاية أيضا : يقبل إقراره " أنه وهب أجنبيا في صحته " وفيه لوارث وجهان . وصححه في الانتصار لأجنبي فقط . وقال في الروضة ، وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ، ولا غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					