قوله ( ويكره أن يصلي وهو حاقن    ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ،  وعنه  يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين ،  وعنه  يعيد إن أزعجه ، وذكر ابن أبي موسى    : أنه الأظهر من قوله ، وحكاها في الرعاية قولا قال في النكت : ولم أجد أحدا صرح بكراهة صلاة من طرأ عليه ذلك ، ولا من طرأ عليه التوقان إلى الأكل في أثناء الصلاة  ، واستدل لذلك بمسائل فيها خلاف ، فخرج منها وجها بالكراهة . 
فائدة : يكره أن يصلي مع ريح محتبسة  ، على الصحيح من المذهب ، وقال في المطلع : هي في معنى مدافعة أحد الأخبثين ، فتجيء الروايات التي في المدافعة هنا ، وذكر  أبو المعالي  كلام ابن أبي موسى  في المدافعة : أن الصلاة لا تصح قال : وكذا حكم الجوع المفرط ، والعطش المفرط ، واحتج بالأخبار قال في الفروع : فتجيء الروايات قال : وهذا أظهر ، وكذا قال  أبو المعالي    : يكره ما يمنعه من إتمام الصلاة بخشوعها ، كحر وبرد وجزم به في الفروع في مكان ، وقال في الروضة بعد ذكر أعذار الجمعة والجماعة ; لأن من شرط صحة الصلاة : أن يعي  [ ص: 93 ] أفعالها ويعقلها ، وهذه الأشياء تمنع ذلك فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها وفعلها على كمال خشوعها بعد فوت الجماعة أولى من فعلها مع الجماعة بدون كمال خشوعها . قوله ( أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه ) هكذا قال كثير من الأصحاب قال الزركشي    : المنع على سبيل الكراهة عند الأصحاب ، وقال في الفروع : ويكره ابتداؤها تائقا إلى الطعام ، وهو أولى قال ابن نصر الله    : وإن كان تائقا إلى شراب أو جماع ما الحكم ؟ لم أجده ، والظاهر : الكراهة . انتهى . قلت    : بل هما أولى بالكراهة . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف  وغيره : أنه يبدأ بالخلاء والأكل ، وإن فاتته الجماعة ، وهو كذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					