قوله ( وله قتل الحية والعقرب والقملة    ) بلا خلاف أعلمه بشرطه ، وله قتل القملة من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ،  وعنه  يكره ، وعند  القاضي  بالتغافل عنها أولى ،  وعنه  يصرها في ثوبه وقال  القاضي    : إن رمى بها جاز . 
فائدة : إذا قتل القملة في المسجد  جاز دفنها من غير كراهة في أحد الوجهين كالبصاق اختاره  القاضي  ، وقيل : يكره ، وقيل : لا يجوز ، وأطلق الجواز وعدمه صاحب الفروع ، وابن تميم  ، وابن حمدان  في الكبرى ، قلت    : ويحتمل أن لا يجوز دفنها ، إن قيل بنجاسة دمها ، ولهذا قال  ابن عقيل   [ ص: 97 ] في الفصول وغيره : أعماق المسجد كظاهره في وجوب صيانته عن النجاسة ، ولعله مراد القول بعدم الجواز . 
				
						
						
