قوله ( وإن لم تكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم  بطلت صلاته ) لا أعلم فيه خلافا من حيث الجملة ، وهو من المفردات ، وتقدم قريبا جملة من أحكام المرور ، عند قوله " وله رد المار " . 
فائدتان . الأولى ( الأسود البهيم ) هو الذي لا لون فيه سوى السواد ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال في الفروع ، في باب الصيد : هو ما لا بياض فيه نص عليه ، وقيل : لا لون فيه غير السواد . انتهى .  وعنه  إن كان بين عينيه بياض لم يخرج بذلك عن كونه بهيما ، وتبطل الصلاة بمروره اختاره  المجد  في شرحه وصححه ابن تميم  قال في المغني والشرح : لو كان بين عينيه نكتتان يخالفان لونه ، لم يخرج بهما عن اسم " البهيم " وأحكامه ، وأطلقهما في الفائق ، ويأتي ذلك في باب الصيد أيضا . الثانية " البهيم " في اللغة هو الذي لا يخالط لونه لون آخر ، ولا يختص ذلك بالسواد ، قاله  الجوهري  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					