باب سجود السهو
قوله ( ولا يشرع في العمد ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وبنى الحلواني سجوده لترك سنة على كفارة قتل العمد . قال في الرعاية : وقيل يسجد لعمد ، مع صحة صلاته .
تنبيهات أحدها : يستثنى من قوله ( ويشرع للسهو في زيادة ونقص وشك للنافلة ، والفرض ) سوى صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا يسجد للسهو فيهما ، قاله الأصحاب .
زاد ابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهما : وسجود الشكر ، وكذا لا يسجد إذا سها في سجدتي السهو نص عليه ، وكذا إذا سها بعدهما ، وقيل : سلامه في السجود بعد السلام ، لأنه في الجائز فأما سهوه في سجود السهو قبل السلام : فلا يسجد له أيضا في أقوى الوجهين ، قاله في مجمع البحرين ، والنكت قال في المغني والشرح : ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك ، وقطعا به والوجه الثاني : يسجد له ، وأطلقهما المجد في شرحه ، وابن تميم ، والفروع ، والرعايتين ، [ ص: 124 ] وكذا لا يسجد لحديث النفس ، ولا للنظر إلى شيء ، على الصحيح من المذهب ، وعنه أنه يسجد ، وقال : لخصت ذلك في الكتاب .


