[ ص: 129 ] قوله ( والعمل المستكثر في العادة من غير جنس الصلاة  يبطلها عمده وسهوه ) اعلم أن الصلاة تبطل بالعمل الكثير عمدا ، بلا نزاع أعلمه ، وتبطل به أيضا سهوا ، على الصحيح من المذهب ، كما جزم به  المصنف  هنا ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وحكاه الشارح  وغيره إجماعا ، وحكى بعض الأصحاب في سهوه روايتين واختار  المجد  في شرحه : لا تبطل بالعمل الكثير سهوا لقصة ذي اليدين  فإنه مشى وتكلم ، ودخل منزله ، وبنى على صلاته ، على ما تقدم . 
تنبيه : مراده ببطلان الصلاة بالعمل المستكثر : إذا لم تكن حاجة إلى ذلك على ما تقدم في الباب قبله عند قوله ( فإن طال الفعل في الصلاة  أبطلها ) وتقدم هناك حد الكثير واليسير ، والخلاف فيه فليعاود ، وتقدم حكم عمل الجاهل في الصلاة هناك أيضا . قوله ( ولا تبطل باليسير ، لا يشرع له سجود ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : يشرع له السجود قال في الرعاية وقيل : يحتمل وجهين فائدة : لا بأس بالعمل اليسير لحاجة ، ويكره لغيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					