قوله ( وإن نسيه قبل السلام  قضاه ، ما لم يطل الفصل ، أو يخرج من المسجد ) . اشترط  المصنف  لقضاء السجود شرطين  أحدهما : أن يكون في المسجد ، والثاني : أن لا يطول الفصل ، وهو المذهب نص عليه قال في الفروع : ولعله أشهر قال الزركشي  ، وابن منجا  في شرحه : هذا المذهب قال في تجريد العناية : على الأظهر وجزم به في الإفادات ، والمنور وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ونصراه والتلخيص ، والمحرر ، وابن تميم  ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وإدراك الغاية قال في الرعاية الكبرى : فإن نسيه قبله سجد بعده إن قرب الزمن ، وقيل : أو طال وهو في المسجد ،  وعنه  يشترط أيضا أن لا يتكلم ، ذكرها الشريف  في مسائله ، وقيل : يسجد إن تكلم لمصلحة الصلاة ، وإلا فلا ،  وعنه  يسجد مع قصر  [ ص: 156 ] الفصل ، ولو خرج من المسجد اختارها  المجد  في شرحه ، وقال : نص عليه في رواية ابن منصور  ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال : وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه . 
قال الشارح    : اختارها  القاضي  قال ابن تميم    : ولو خرج من المسجد ولم يطل ، سجد في أصح الوجهين وقدمه الزركشي  وهو ظاهر ما قدمه في الكافي فإنه قال : فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد ،  وعنه  لا يسجد ، سواء قصر الفصل أو طال ، خرج من المسجد أو لا ،  وعنه  يسجد وإن بعد اختارها الشيخ تقي الدين  وجزم به  ابن رزين  في نهايته ، وقيل : يسجد مع طول الفصل ما دام في المسجد وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وأطلقهما ابن تميم  ، وأطلق الخلاف في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					