باب الاستنجاء
قوله ( ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى ) ، الصحيح من المذهب : كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى .
إذا لم تكن حاجة ، جزم به في الوجيز ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وقدمه المجد في شرحه ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، وغيرهم . وعنه : لا يكره . قال ابن رجب في كتاب الخواتم : والرواية الثانية : لا يكره . وهي اختيار علي بن أبي موسى ، والسامري ، وصاحب المغني . انتهى . قال في الرعاية : وقيل : يجوز استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى مطلقا ، وهو بعيد . انتهى . وقال في المستوعب : تركه أولى . قال في النكت : ولعله أقرب . انتهى ، وقطع ابن عبدوس في تذكرته بالتحريم ، وما هو ببعيد . قال في الفروع : وجزم بعضهم بتحريمه ، كمصحف . وفي نسخ : لمصحف .
قلت : أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة : فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل . [ ص: 95 ]
تنبيه : حيث دخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى ، جعل فصه في باطن كفه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاء .
فائدة :
لا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه ، نص عليهما ، وجزم به في الفروع وغيره . قال في الفروع : ويتوجه في حمل الحرز مثل حمل الدراهم . قال الناظم : بل أولى بالرخصة من حملها .
قلت : وظاهر كلام المصنف هنا ، وكثير من الأصحاب : أن حمل الدراهم في الخلاء كغيرها في الكراهة وعدمها . ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم : أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ . فقال في الدرهم : إذا كان فيه " اسم الله " أو مكتوبا عليه " قل هو الله أحد " يكره أن يدخل اسم الله الخلاء . انتهى :


