قوله ( وهل يصح التطوع بركعة  ؟ على روايتين ) وأطلقهما في المذهب ، والبلغة ، وابن تميم  ، والنظم ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والحاوي الصغير ، والزركشي  ، إحداهما : يصح ، وهو المذهب صححهما في التصحيح ، وابن منجا  في شرحه ، قال في الخلاصة : يصح أن يتطوع بركعة على الأصح قال في التلخيص : ويصح التطوع بركعة في أصح الروايتين ونصره في مجمع البحرين ،  والمجد  في شرحه وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والهداية ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، الفائق وغيرهم وجزم به في الإفادات ، ونهاية  ابن رزين  ، ونظمها وصححه  أبو الخطاب  في رءوس المسائل ، الرواية الثانية : لا يصح جزم به في الوجيز ، وهي ظاهر كلام  الخرقي  ونصرها  المصنف  في المغني والشرح ، وقال فيه ابن تميم  ، والشارح    : أقل الصلاة ركعتان ، على ظاهر المذهب . 
فائدة : قال  المجد  في شرحه ، وابن تميم  ، والزركشي  ، وابن حمدان  في رعايته  [ ص: 193 ] وصاحب الحاوي ، ومجمع البحرين ، وغيرهم : حكم التنفل بالثلاث والخمس  حكم التنفل بركعة فيه الروايتان ، ولا نعلم مخالفا قال في الفروع : ويصح التطوع بفرد ركعة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					