قوله ( وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها ، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وعنه يتمها وإن خشي فوات الجماعة خفيفة ركعتين ، إلا أن يشرع في الثالثة . فيتم الأربع نص عليه لكراهة  [ ص: 221 ] الاقتصار على ثلاث ، أو لا يجوز ، قاله في الفروع في باب الأذان ، وقال ابن تميم  ، وابن حمدان  ، وصاحب الفائق ، وغيرهم : وإن سلم من الثالثة جاز نص عليه وأطلقهما في الهداية ، وقال ابن تميم    : إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة  ، ولم يخف فوت ما يدرك به الجماعة أتمها ، وقال في الرعاية : وإن خاف فوتها ، وقيل : أو فوت الركعة الأولى منها مع الإمام قطعه ، وعنه بل يتمه ، ويسلم من اثنتين ، ويلحقهم ، وعنه يتمه ، وإن خاف الفوات . انتهى . وقال ابن منجا  في شرحه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه أراد فوت جميع الصلاة ، وقال صاحب النهاية فيها : المراد بالفوات فوات الركعة الأولى ، وكل متجه . انتهى . وقال في الفروع : ويتم النافلة من هو فيها ، ولو فاتته ركعة ، وإن خشي فوات الجماعة قطعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					