قوله   ( ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة )  هذا المذهب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو المعمول به في المذهب قال في النكت ، في الجمع : قطع به الأصحاب قال  المجد  في شرحه : هذا إجماع من أهل العلم .  [ ص: 222 ] 
وقيل : لا يدركها إلا بركعة ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى  واختاره الشيخ تقي الدين  ، وذكره رواية عن  أحمد  ، وقال : اختاره جماعة من أصحابنا ، وقال : وعليها إن تساوت الجماعة فالثانية من أولها أفضل قال في الفروع : ولعل مراده : ما نقله صالح  ، وأبو طالب  ، وابن هانئ  في قوله صلى الله عليه وسلم { الحج عرفة    } أنه مثل قوله { من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة   } إنما يريد بذلك فضل الصلاة ، وكذلك يدرك فضل الحج قال صاحب المحرر : ومعناه : أصل فضل الجماعة ، لا حصولها فيما سبق به فإنه فيه منفرد حسا وحكما إجماعا . 
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه يدركها بمجرد التكبير قبل سلامه ، سواء جلس أو لم يجلس ، وهو صحيح وهو المذهب ، وقال بعض الأصحاب : يدركها بشرط أن يجلس بعد تكبيره ، وقبل سلامه . وحمل ابن منجا  في شرحه كلام  المصنف  عليه وظاهر كلام  المصنف  أيضا : أنه لا يدركها إذا كبر بعد سلام الإمام من الأولى ، وقبل سلامه من الثانية  وهو صحيح وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : يدركها وأطلقهما في الفائق ، وعنه يدركها أيضا إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا سجد للسهو بعد السلام ، وكان تكبيره قبل سجوده    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					