تنبيه : يشمل قوله " فهذا كله طاهر مطهر ، يرفع الأحداث ، ويزيل الأنجاس ، غير مكروه الاستعمال " مسائل كثيرة غير ما تقدم ذكره . وعدم ذكره ما في كراهته خلاف في كلام  المصنف    .  [ ص: 27 ] فما دخل في عموم كلام  المصنف    : ماء زمزم  ، وهو تارة يستعمل في إزالة النجاسة ، وتارة في رفع الحدث ، وتارة في غيرهما . فإن استعمل في إزالة النجاسة . كره عند الأصحاب ، والصحيح من المذهب : أنه لا يحرم استعماله ، جزم به في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، وابن تميم  ،  وابن رزين  ، والحاويين ، وابن عبيدان  ، والمنور ، وتجريد العناية ، وناظم  المفردات وغيرهم ، وهو من المفردات . وقيل : يحرم . وأطلقهما في الفروع . قلت : وهو عجيب منه . وقال الناظم    : ويكره غسل النجاسة من ماء زمزم   في الأولى . وقال في التلخيص : وماء زمزم  كغيره . وعنه يكره الغسل منها . فظاهره : أن إزالة النجاسة كالطهارة به . فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة ويحتمله القول المسكوت عنه في النظم . وقال  ابن أبي المجد  في مصنفه : ولا يكره ماء زمزم  على الأصح ، وإن استعمل في رفع حدث ، فهل يباح أو يكره الغسل وحده ؟ فيه ثلاث روايات . وهل يستحب أو يحرم ، أو يحرم حيث ينجس ؟ فيه ثلاثة أوجه ، والصحيح من المذهب : عدم الكراهة ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في التلخيص والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم  ، وابن عبيدان  ، وتجريد العناية ، وغيرهم . ، وقدمه في المغني والشرح . وقال : هذا أولى ، وكذا قال ابن عبيدان    . قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين . وصححه في نظمه ،  وابن رزين    . وإليه ميل  المجد  في المنتقى . وعنه يكره ، وجزم به ناظم  المفردات ، وقدمه  المجد  في شرحه [ وقال : نص عليه ]  وابن رزين    . وهي من مفردات المذهب ، وأطلقهما في الفروع ، والفصول ، والمذهب ، والمستوعب . وعنه يكره الغسل وحده . اختاره الشيخ تقي الدين    . واستحب  ابن الزاغوني  في منسكه الوضوء منه . [ وقيل يحرم مطلقا ]  [ ص: 28 ] وحرم  ابن الزاغوني  أيضا رفع الحدث به حيث تنجس ، بناء على أن علة النهي تعظيمه . وقد زال بنجاسته . وقد قيل : إن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه . فعلى هذا اختلف الأصحاب فيما لو سبل ماء للشرب ، هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة أم يحرم ؟  على وجهين ، ذكرهما  ابن الزاغوني  في فتاويه وغيرها ، وتبعه في الفروع في باب الوقف وأما الشرب منه : فمستحب . ويأتي في صفة الحج . 
تنبيه : ظاهر كلام الأصحاب : جواز استعماله في غير ذلك ، من غير كراهة . 
وقال في الرعاية الكبرى : وأما رش الطريق وجبل التراب الطاهر ونحوه ، فقيل : يحتمل وجهين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					