فائدتان 
إحداهما : هل المنع من صحة إمامته لترك الختان الواجب ، أو لعجزه عن غسل النجاسة ؟  فيه وجهان قاله في الرعاية قال ابن تميم    : اختلف الأصحاب في مأخذ المنع فقال بعضهم : تركه الختان الواجب . فعلى هذا إن قلنا : بعدم الوجوب ، أو سقط القول به لضرر : صحت إمامته ، وقال جماعة آخرون : هو عجزه عن شرط الصلاة ، وهو التطهر من النجاسة فعلى هذا : لا تصح إمامته إلا بمثله ، إن لم يجب الختان . انتهى . قال في مجمع البحرين : إن كان تاركا للختان من غير خوف ضرر ، وهو يعتقد وجوبه : فسق على الأصح وفيه : الروايتان لفسقه ، لا لكونه أقلف ، وإن تركه تأولا ، أو خائفا على نفسه التلف لكبر ونحوه : صحت إمامته . انتهى . قلت : الذي قطع به  المصنف  ، والشارح  ، وابن منجا  وغيرهم : أن المنع لعجزه عن غسل النجاسة . 
الثانية : تصح إمامة الأقلف  بمثله قدمه في الرعاية ، والحواشي قال ابن تميم    : تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان . انتهى . وقيل : لا تصح مطلقا ، وأطلقهما في الفروع ، وقيل : تصح في التراويح إذا لم يكن قارئ غيره . 
				
						
						
