قوله { وإن صلى ركعة فذا }    { لم تصح } هذا المذهب مطلقا بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي    : هو المشهور وجزم به في الشرح ، والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع ، والمحرر وغيرهما ، وهو من المفردات ،  وعنه  تصح مطلقا ،  وعنه  تصح في النفل فقط ، وهو احتمال في تعليق  القاضي  ، وبناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام  ،  وعنه  تبطل إن علم النهي ، وإلا فلا ، ويكون . وأنه يصح صلاتهم تلفيقا قال في الفروع : وذكره بعضهم قولا ، وهو معنى قول بعضهم : لعذر . قلت    : قال في الرعاية : وقيل يقف فذا مع ضيق الموضع أو ارتصاص الصف ، وكراهة أهله دخوله . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					