قوله { وإن رفع ولم يسجد صحت } يعني إذا ركع المأموم فذا ، ثم دخل في الصف راكعا ، والإمام قد رفع رأسه من الركوع ولم يسجد  فالصحة مطلقا إحدى الروايات ، وهي المذهب جزم به في الوجيز ، وشرح  ابن رزين  قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والحواشي واختاره الشيخ تقي الدين  ، وقيل : إن علم النهي لم تصح ، وإلا صحت ، وهو رواية عن  أحمد  نص عليها وجزم به في الإفادات ، والطوفي  في شرحه وقدمه في المغني ونصره ، وحمل هو والشارح  كلام  الخرقي  عليه . 
قال الزركشي    : صرف  أبو محمد  كلام  الخرقي  عن ظاهره ، وحمله على ما بعد الركوع ، ليوافق المنصوص ، وجمهور الأصحاب ، وأطلقهما في التلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين ، والفائق ،  وعنه  رواية ثالثة : لا تصح مطلقا اختارها  المجد  في شرحه ، وقدمها في الرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم  ، وإدراك الغاية قال في المذهب : بطلت في أصح الروايتين ، والحاويين ، وأطلقهن في الفروع ، والشرح ، والكافي ، والزركشي    . تنبيه : مفهوم قوله " وإن رفع ولم يسجد صحت " أنه لو رفع وسجد إمامه قبل دخوله في الصف ، أو قبل وقوف آخر معه    : أن صلاته لا تصح ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور .  [ ص: 292 ] قال الزركشي    : لم تصح تلك الركعة بلا نزاع ، وهل يختص البطلان بها حتى لو دخل الصف بعدها ، أو انضاف إليه آخر ، ويصح ما بقي ، ويقضي تلك الركعة ، أم لا تصح الصلاة رأسا ، وهو المشهور ؟ فيه روايتان منصوصتان حكاهما أبو حفص  واختار هو أنه يعيد ما صلى خلف الصف . انتهى . وقال في المنتخب والموجز : حكمه حكم ما لو رفع الإمام ولم يسجد قال في الفائق : وقال الحلواني  تصح ولو سجد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					