الثانية : لو كان بين الإمام والمأموم نهر  قال جماعة من الأصحاب : مع القرب الصحيح ، وكان النهر تجري فيه السفن ، أو طريق ، ولم تتصل فيه الصفوف ، إن صحت الصلاة فيه لم تصح الصلاة على الصحيح من المذهب ، وعند أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال  المصنف  والشارح    : اختار الأصحاب عدم الصحة ، وكذا قال في النكت والحواشي وقطع به  أبو المعالي  في النهاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال الزركشي    : أما إن كان بينهما طريق  فيشترط لصحة الاقتداء اتصال الصفوف على المذهب ،  وعنه  يصح الاقتداء به . 
اختاره  المصنف  وغيره ، وإليه ميل الشارح  قال  المجد    : هو القياس ، لكنه ترك للآثار وصححه الناظم  وقدمه ابن تميم    .  [ ص: 295 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ،  وعنه  يصح مع الضرورة اختارها أبو حفص  ،  وعنه  يصح في النفل ، ومثال ذلك : إذا كان في سفينة وإمامه في أخرى مقرونة بها    ; لأن الماء طريق ، وليست الصفوف متصلة ، قاله الأصحاب قال في الفروع : والمراد في غير صلاة الخوف ، كما ذكره  القاضي  وغيره ، وإن كانت السفينة غير مقرونة لم تصح نص عليه في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى الطيب  ، وعليه الأصحاب ، وخرج الصحة من الطريق ، وألحق الآمدي  النار والبئر بالنهر ، قاله  أبو المعالي  في الشوك والنار ، وألحق في المبهج النار والسبع بالنهر قال الشارح  وغيره : وإن كانت صلاة جمعة ، أو عيد ، أو جنازة : لم يؤثر ذلك فيها ، وتقدم في اجتناب النجاسة جواز صلاة الجمعة والعيد وغيرهما في الطريق وغيره  للضرورة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					