قوله { وإن لم ير من وراءه }    { لم تصح } شمل ما إذا كانا في المسجد ، أو كانا خارجين عنه ، أو كان المأموم وحده خارجا عنه فإن كان فيه لكنه لم يره ولم ير من وراءه ويسمع التكبير : فعموم كلام  المصنف  هنا يقتضي عدم الصحة ، وهو إحدى الروايات . ( * ) قال ابن منجا  في شرحه : هو ظاهر المغني ، وصححه في النهاية ، والخلاصة وقدمه في الحاويين في غير الجمعة ، وقال : نص عليه وقدمه في الهداية ، وابن تميم  ، والفائق ،  وعنه  تصح إذا سمع التكبير ، وهي المذهب اختاره  القاضي  قال  ابن عقيل    : الصحيح الصحة وصححه في الكافي وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في المذهب ، ومجمع البحرين ، والمذهب الأحمد .  [ ص: 296 ]  وعنه  يصح في النفل دون الفرض ،  وعنه  لا يضر المنبر مطلقا ،  وعنه  لا يضر للجمعة ونحوها نص عليه فمن الأصحاب من قال : هذا قاله على رواية عدم اعتبار المشاهدة ، ومنهم من خص الجمعة ونحوها . 
فقال : يجوز فيها ذلك على كلا الروايتين ، نظرا للحاجة ، ومنهم من ألحق بذلك البناء إذا كان لمصلحة المسجد قال في النكت والرعاية ، وقيل : إن كان المانع لمصلحة المسجد صح وإلا لم تصح . 
قلت    : قطع في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم بصحة صلاة الجمعة إذا سمع التكبير ، مع عدم رؤية الإمام ومن خلفه  وقدمه في الرعاية الكبرى ، قلت    : وهو كالإجماع ، وفعل الناس ذلك مع عدم الرؤية بالمنبر ونحوه من غير نكير ، وأما إذا لم يره ولا من وراءه ، ولم يسمع التكبير    : فإنه لا يصح اقتداؤه قولا واحدا ، وإن كان ظاهر كلام  المصنف  ، لكن يحمل على سماع التكبير ; لعدم الموافق على ذلك ، وإن كانا خارجين عن المسجد ، أو كان المأموم خارج المسجد والإمام في المسجد ، ولم يره ولا من وراءه ، ولكن سمع التكبير ، فالصحيح من المذهب : لا يصح قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والمحرر ، والفائق ، وابن تميم  ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا ،  وعنه  يصح قال  أحمد  في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة  أرجو أن لا يكون به بأس . 
قلت    : وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها للضرورة ،  وعنه  يصح في النفل ،  وعنه  يصح في الجمعة خاصة ،  وعنه  وإن كان الحائل حائط المسجد لم يمنع ، وإلا منع ، وأما إن كان يراه من وراءه : فقد تقدم في أول المسألة . 
فائدتان . إحداهما : لو منع الحائل الاستطراق ، دون الرؤية ، كالشباك : لم يؤثر على الصحيح من المذهب ، كما تقدم ، وحكى في التبصرة رواية بتأثيره ، وذكره الآمدي  وجها ،  [ ص: 297 ] الثانية : تكفي الرؤية في بعض الصلاة ، صرح به الأصحاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					