قوله { أو غلبة النعاس }  هذا المذهب فيهما ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وعد في الكافي الأعذار ثمانية ، ولم يذكر فيها " غلبة النعاس " . 
تنبيه : يشترط في غلبة النعاس    : أن يخاف فوت الصلاة في الوقت ، وكذا مع الإمام مطلقا ، على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وقيل : ذلك عذر في ترك الجماعة والجمعة قدمه ابن تميم  وجزم به في مجمع البحرين ، وقيل : ليس ذلك عذر فيهما ، ذكره في الفروع وقطع ابن الجوزي  في المذهب ، وصاحب الوجيز : أنه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه بانتظارهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					