قوله ( إلا الروث والعظام    ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، واختار الشيخ تقي الدين  الإجزاء بهما . قال في الفروع . وظاهر كلام الشيخ تقي الدين    : وبما نهى عنه . قال : لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقي ، بل لإفساده . فإذا قيل : يزول بطعامنا مع التحريم ، فهذا أولى . قوله ( والطعام    ) . دخل في عمومه : طعام الآدمي وطعام البهيمة . أما طعام الآدمي : فصرح بالمنع منه الأصحاب . وأما طعام البهيمة : فصرح جماعة أنه كطعام الآدمي . منهم أبو الفرج  ، وابن حمدان  في رعايته ، والزركشي  وغيرهم ، واختار الشيخ تقي الدين  في قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه . ذكره الزركشي    . 
قوله ( وما له  حرمة ) . كما فيه ذكر الله تعالى . قال جماعة كثيرة من الأصحاب : وكتب حديث وفقه    .  [ ص: 111 ] 
قلت : وهذا لا شك فيه ، ولا نعلم ما يخالفه . قال في الرعاية : وكتب مباحة . وقال في النهاية : وذهب وفضة    . قال في الفروع : ولعله مراد غيره ، لتحريم استعماله . وقال في النهاية أيضا : وحجارة الحرم    . قال في الفروع : وهو سهو . انتهى . 
ولعله أراد حرم المسجد ، وإلا فالإجماع خلافه . قوله ( وما يتصل بحيوان    ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به . وجوز الأزجي  الاستجمار بذلك . 
				
						
						
