الثالثة : قوله ( لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات    ) بلا نزاع . وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار ، أجزأ . وقال  القاضي  وغيره : المستحب  أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ، ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه . ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك . ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين . فيستوعب المحل في كل مرة وجزم به في المذهب وغيره . الرابعة : لو أفرد كل جهة بحجر  ، لم يجزه على الصحيح من المذهب ، اختاره الشريف أبو جعفر    .  وابن عقيل  ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاوي الكبير ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان    . وقيل : يجزئ . قال  المصنف    : ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة ، لظاهر الخبر . وذكره  ابن الزاغوني  رواية عن  أحمد    . وقال في الرعاية : ويسن  أن يعم المحل بكل مسحة بحجر مرة .  وعنه  بل كل جانب منه بحجر مرة ، والوسط بحجر مرة . وقيل : يكفي لكل جهة مسحها ثلاثا بحجر ، والوسط مسحة ثلاثا بحجر انتهى . 
قوله ( إما بحجر ذي شعب ) ، الصحيح من المذهب : أنه يجزئ في الاستجمار الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب فصاعدا    . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .  وعنه  لا يجزئ إلا بثلاثة أحجار ، اختاره أبو بكر  ، والشيرازي    . 
				
						
						
