قوله { أو لم ينو القصر } يعني عند الإحرام    { لزمه أن يتم } .  [ ص: 325 ] على الصحيح من المذهب : أنه يشترط في جواز القصر : أن ينويه عند الإحرام ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقالأبو بكر    : لا يحتاج القصر والجمع إلى نية واختاره الشيخ تقي الدين  واختاره جماعة من الأصحاب في القصر قال  ابن رزين  في شرحه : والنصوص صريحة في أن القصر أصل فلا حاجة إلى نيته قال في الفروع : والأشهر ولو نوى الإتمام ابتداء ; لأنه رخصة فيتخير مطلقا كالصوم قال الزركشي    : قلت  قد ينبني على ذلك فعل الأصل في صلاة المسافر الأربع وجوز له ترك ركعتين فإذا لم ينو القصر لزمه الأصل ، ووقعت الأربع فرضا أو أن الأصل في حقه ركعتان ، وجوز له أن يزيد ركعتين تطوعا فإذا لم ينو القصر  فله فعل الأصل ، وهو ركعتان ؟ فيه روايتان المشهور منهما : الأول . والثاني : أظنه اختيار أبي بكر  ، وينبني على ذلك إذا ائتم به مقيم : هل يصح بلا خلاف ، أو هو كالمفترض خلف المتنفل  ؟ ويشترط أيضا : أن يعلم أن إمامه إذن مسافر ، ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس ; لأن إمامه نوى القصر عملا بالظن ; لأنه يتعذر العلم ، ولو قال : إن قصر قصرت ، وإن أتم أتممت    : لم يضر ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان لتعارض الأصل والظاهر ، وأطلقهما في الفروع [ ومختصر ابن تميم    ] قال في الرعاية : وله القصر في الأصح [ وقدمه في المغني والشرح ] . 
				
						
						
