قوله ( فإن توضأ قبله ، فهل يصح وضوءه ؟  على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والإيضاح ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن منجا  في شرحه ، وابن تميم  ، وتجريد العناية . وغيرهم . إحداهما : لا يصح ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال  المجد  في شرح الهداية : هذا اختيار أصحابنا . قال الشيخ تقي الدين  في شرح العمدة : هذا أشهر ، قال الزركشي    : هذا اختيار  الخرقي  ، والجمهور . قال في الحاوي الصغير : لا يصح في أصح الروايتين وصححه الصرصري  في نظم زوائد الكافي ، وهو ظاهر ما جزم به  الخرقي  ، وجزم به في الإفادات ، والتسهيل ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ،  وابن رزين  في شرحه ، وغيرهم .  [ ص: 115 ] والرواية الثانية : يصح جزم به في الوجيز ، ونهاية  ابن رزين  ، والمنور ، والمنتخب ، وصححه في النظم ، والتصحيح . قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين . واختارها  المصنف  والشارح  ،  والمجد  ، وابن عبدوس  في تذكرته ،  والقاضي  ،  وابن عقيل    . وقدمها في المحرر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					